المتقي الهندي

566

كنز العمال

27447 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ناوليني الخمرة ( 1 ) من المسجد قلت : أنا حائض ، قال : إن حيضتك ليست في يدك ( عب ) . 27448 عن القاسم بن محمد قال : سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه فقالت : قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة فتمسح به ويمسح به الرجل ولم تر به بأسا فتصلي فيه ( عب ) . 27449 عن ابن عباس قال : ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ، ولا على الرجل يمسه الرجل الجنب جنابة ولا على الماء جنابة ( عب وابن جرير ) . 27450 عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من

--> ( 1 ) الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها ، وقد تكررت في الحديث . هكذا فسرت . وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع درهم . وهذا صريح في أطلاق الخمرة على الكبير من نوعها . اه‍ النهاية 2 / 78 ب .